أحمد بن عبد الرزاق الدويش
133
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : لا تجوز إزالة شعر الحاجب ؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه ؛ لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف ، كما قال ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - . وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها ، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية ، فلا بأس بإزالتهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20840 ) س : ينتشر في أسواقنا بعض عينات الزينة التي تستخدمها النساء ، مثل : الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ، وذلك في اللبس ووضعها على الأصابع ، ورموش العين وعدسات العين لتغير لون العين . ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أوساط النساء ، عليه آمل من فضيلتكم عرضها على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله ، والله يتولاكم بتوفيقه . ج : لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ،